السيد أحمد الموسوي الروضاتي
508
إجماعات فقهاء الإمامية
الذي يقتضيه مذهبنا . إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة إجماعا إلا الشعبي فإنه قال عليهم كفارة واحدة . فكل من أوجبنا عليه الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ * وهو إجماع . فإذا ثبت أنها مؤمنة فإنما تجب عليه مع وجودها في الفاضل عن كفايته على الدوام ، فإن لم يجد ففرضه الصيام لقوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ * فختمها ثم قال : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ، * فإن لم يستطع عندنا يلزمه إطعام ستين مسكينا ، وقال قوم يكون الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه . * من مات بالأسباب فلا يجب به الكفارة ولا يسمى قاتلا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 247 : كتاب كفارة القتل : قالوا إذا فعل شيئا فتلف به آدمي فإذا وجبت الدية وجبت الكفارة فأوجبوا الكفارة بالأسباب مثل أن ينصب سكينا في غير ملكه فوقع عليها إنسان فمات أو وضع حجرا في غير ملكه فتعقل به إنسان فمات أو حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان فمات ويده عليها أو رش ما في الطريق أو بالت دابته فيها ويده عليها فزلق به إنسان فمات أو شهدا على رجل بالقتل فقتل ثم رجعا فقالا تعمدنا ليقتل فعليهما القود والكفارة وإن قالا أخطأنا فعليهما الكفارة والدية . وأصله أن الكفارة مع الدية يجب متى وجبت ، وقال قوم : كل هذا يجب به الدية دون الكفارة والكفارة عند هذا لا يجب بالأسباب ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا والخلاف في فصلين هل يجب به الكفارة أم لا وهل يسمى قاتلا ؟ عند الأول يسمى قاتلا ويجب به الكفارة وعند الآخر لا يجب به الكفارة ، ولا يسمى قاتلا وهو الصحيح عندنا . المبسوط ج 7 / فصل في ذكر الشهادة على الجنايات * الأرش في الموضحة عمدا يثبت برضى الجاني - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 249 : فصل في ذكر الشهادة على الجنايات : إذا ادعى موضحة عمدا لم يثبت إلا بشاهدين لأنها شهادة على ما يثبت به القصاص ، فلا يقبل في إيجاب القصاص وإنما الأرش يثبت عندنا برضى الجاني . . . * إذا ثبت القتل العمد في القسامة فعلى القاتل القود - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 253 ، 255 : فصل في ذكر الشهادة على الجنايات : هذا إذا كانت الشهادة على إقراره فأما إن كانت على فعله فادعى على رجل أنه قتل فلانا عمدا وأقام شاهدين شهد أحدهما أنه قتله عمدا وشهد الآخر أنه قتله فقط ، فقد ثبت القتل بشاهدين وشهد بصفته واحد يرجع إلى